العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - فصل في الشكّ
لم يبق محلّ التدارك وجب عليه[١] سجدتا السهو[٢] للنقيصة[٣]، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهّد يجب قضاؤهما[٤] أيضاً بعد الصلاة[٥] قبل سجدتي السهو، وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك، ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً، وسجدتا السهو لكلّ زيادة[٦].
وفوت محلّ التدارك: إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن[٧]، وإمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما.
وإمّا بالتذكّر بعد السلام[٨] الواجب[٩]، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه، وذكربعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك
[١] . لا تجب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة على الأقوى ، وإنّما تجب في موارد تأتي في فصلها . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . قد مرّ أنّه يأتي موارد لزومهما . ( لنكراني ) .
[٣] . الأظهر عدم وجوب السجود للنقيصة إلاّ في نسيان التشهد . ( سيستاني ) .
[٤] . على الأحوط في قضاء التشهد والأقوى عدم الوجوب . ( سيستاني ) .
[٥] . وجوب قضاء التشهّد مبني على الاحتياط الوجوبي . ( خوئي ) .
[٦] . تقدّم الكلام فيه آنفاً . ( سيستاني ) .
[٧] . مرّ الاحتياط فيما إذا ترك الركوع ودخل في السجدة الاُولى . ( خميني ) .
[٨] . مرّ الاحتياط في ترك السجدتين والتذكّر بعد السلام قبل فعل المنافي وإن كان عدم فوت محلّ تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه ، وأمّا السجدة الواحدة والتشهّد فالأقوى فوت محلّهما بالسلام ، كما يأتي في المتن . ( خميني ) .
[٩] . الظاهر أنّه لا يتحقّق الخروج عن المحلّ بذلك ، بل السلام حينئذ يقع في غير محلّه . ( خوئي ـ صانعي ) .
ـالظاهر أنّه لا يوجب فوات محلّ التدارك إلاّ في نسيان التشهد . ( سيستاني ) .