العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٠ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
(مسألة ٥): إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً; بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته، وإن تذكّر في الأثناء، وكذا لوتبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.
(مسألة ٦): إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً، فيجب عليه[١] الإعادة أو القضاء[٢].
(مسألة ٧)[٣]: إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً بطلت[٤]، وكذا إن كان جاهلاً بالحكم[٥] أو كان جاهلاً بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت، وإن علم بعد الفراغ صحّت، وقد مرّ التفصيل سابقاً[٦].
(مسألة ٨): إذا أخلّ بستر العورة سهواً، فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط، وكذا لو أخلّ[٧] بشرائط الساتر عدا الطهارة[٨] من المأكوليّة[٩] وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك.
(مسألة ٩): إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضاً; إذا كان هو الغاصب[١٠].
[١] . بنحو تقدّم تفصيله . ( لنكراني ) .
[٢] . مرّ أنّ عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد . ( خوئي ) .
ـعلى تفصيل تقدّم في محلّه . ( سيستاني ) .
[٣] . مرّ حكم هذه المسألة سابقاً، فراجع . ( لنكراني ) .
[٤] . بل لا تبطل وان كان الأحوط وجوب الاعادة على غير المتحفظ كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٥] . هذا إذا كان جهله عن تقصير . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٦] . وقد مرّ ما هو المختار . ( سيستاني ) .
[٧] . مرّ تفصيله سابقاً. ( لنكراني ) .
[٨] . تقدّم الكلام في الاخلال بها سهواً . ( سيستاني ) .
[٩] . مرّ الإشكال في نسيانها . ( خميني ) .
[١٠] . الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي هو الغاصب . ( خوئي ) .
ـقد مرّ أنّه لا يجوز ترك الاحتياط في الغاصب نفسه . ( لنكراني ) .