العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٤ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
بالبقيّة وصحّت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد[١] سجدتي[٢]السهو[٣] لكلّ واحد من الزيادات، من قوله: بحول الله، وللقيام، وللتسبيحات; إن أتى بها أو ببعضها.
(مسألة ٤): إذا رأى من عادل كبيرة[٤] لا يجوز الصلاة خلفه، إلاّ أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه[٥]، فيخرج عن العدالة بالمعصية، ويعود إليها بمجرّد التوبة.
(مسألة ٥): إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها، وإن علم أنّها من اليوميّة، لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها أداء أو قضاء، أو أنّها قصر أو تمام، لا بأس بالاقتداء، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول، كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة كما مرّ.
(مسألة ٦): القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد فيشكل الاغتفار، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة[٦]، وأمّا إذا زاد أربع فمشكل[٧].
[١] . لخصوص القيام احتياطاً . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط الأولى . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيها ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . وجوبه لكلّ زيادة مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .
[٤] . ولا محمل صحيح لارتكابها . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . على القول باعتبارها في العدالة . ( سيستاني ) .
[٦] . في كلّ سجدة سجدة ، وأمّا زيادة سجدتين في سجدة فمحلّ إشكال أيضاً . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل سجدة لكل سجدة . ( سيستاني ) .
[٧] . وكذا إذا زاد سجدتين في سجدة واحدة . ( لنكراني ) .