العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٢ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
التاسع: أن يشتغل المأموم[١] المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء، إذا أكمل القراءة[٢] قبل ركوع الإمام، ويبقي آية[٣] من قراءته ليركع بها.
العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً، بل هوالأحوط، ويستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة والأذكار; ما لم يبلغ العلوّ المفرط.
الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع; انتظاراً للداخلين، ثمّ يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل.
الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: الحمد لله ربّ العالمين.
الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن: قد قامت الصلاة.
وأمّا المكروهات: فاُمور أيضاً:
أحدها: وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة، بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث: أن لا يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء[٤] من عند نفسه، وأمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.
الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما
[١] . على ما صرّح به الأصحاب ، على ما في الحدائق . ( صانعي ) .
[٢] . أي قرب إكمالها . ( لنكراني ) .
[٣] . أو يتمّها ويشتغل بما ذكر . ( خميني ) .
[٤] . بل مطلقاً، فيختار الأدعية المأثورة العامّة أو يغيّر مواضع الاختصاص . ( لنكراني ) .