العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦١ - فصل في أحكام الجماعة
كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.
(مسألة ٢): إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله، فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً.
(مسألة ٣): إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه، فالأقوى[١] عدم جوازه للصدق[٢].
(مسألة ٤): لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعدّ من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
(مسألة ٥): الشبّاك لا يعدّ من الحائل، وإن كان الأحوط[٣] الاجتناب معه، خصوصاً مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة[٤] لصدق الحائل معه.
(مسألة ٦): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، وإن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة; إذا كانوا متهيّئين[٥] لها.
(مسألة ٧): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، ولا أطوليّة الصفّ الثاني مثلا من الأوّل.
(مسألة ٨): لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصحّ اقتداء من على
[١] . فيه إشكال ، بل الجواز لا يخلو من قرب . ( خميني ) .
ـفيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـبل الأحوط . ( لنكراني ) .
[٢] . أي لصدق الذي يكون فصلاً بما لا يتخطّى . ( صانعي ) .
[٣] . بل الأقوى ; لكونه موجباً للفصل بما لا يتخطّى . ( صانعي ) .
ـلا يترك . ( سيستاني ) .
[٤] . في القوّة إشكال . ( لنكراني ) .
[٥] . تهيّؤاً قريباً من الدخول في الجماعة . ( خميني ) .
ـبالتهيّؤ القريب من الدخول . ( لنكراني ) .