العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥١ - فصل في شرائط الجماعة
ائتمام القائم بالقاعد.
(مسألة ١٥): لا يجوز[١] للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة ١٦): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى[٢]، وإن كان ذلك من نيّته[٣] في أوّل الصلاة، لكن الأحوط[٤] عدم العدول إلاّ لضرورة ولو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية.
(مسألة ١٧): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة.
بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، وإن كان الأحوط[٥] استئنافها[٦]، خصوصاً إذا كان في الأثناء[٧].
(مسألة ١٨): إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه، ثمّ العدول إلى الانفراد
[١] . على الأحوط . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط ، وإن لا يبعد الجواز . ( صانعي ) .
[٢] . انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد في الاثناء لا لعذر محلّ إشكال مطلقاً ولكنّه لا يضر بصحّتها إلاّ مع الاخلال بوظيفة المنفرد فإنّ الأحوط حينئذ اعادة الصلاة نعم إذا أخل بما يغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الاعادة وهذا كما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلا . ( سيستاني ) .
[٣] . صحّة الجماعة معها لا تخلو من إشكال . ( خوئي ) .
[٤] . لا يترك ، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة ، خصوصاً في الصورة الاُولى . ( خميني ) .
[٥] . لا يترك الاحتياط في الأثناء، وكذا بعد القراءة إذا كان الاقتداء في تلك الحال، بأن كانت نيّة الانفراد بعد نية الاقتداء بلا فصل . ( لنكراني ) .
[٦] . لا يترك ذلك ، بل وجوبه في الفرض الثاني قوي . ( خوئي ) .
ـبقصد القربة المطلقة . ( صانعي ) .
[٧] . لا يترك الاحتياط في هذه الصورة وكذا في الصورة الاُولى إذا عدل لا لعذر . ( سيستاني ) .