العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - فصل في الجماعة
صلاة الاحتياط، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد[١]، كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم.
(مسألة ٦): لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر.
(مسألة ٧): الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين[٢] بمصلّي الاستسقاء، وكذا العكس وإن اتّفقا في النظم.
(مسألة ٨): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلاً أو امرأة، بل وصبيّاً مميّزاً على الأقوى، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلاّ بخمسة[٣] أحدهم الإمام.
(مسألة ٩): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين[٤] نيّة الإمام[٥] الجماعة والإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة، سواء كان
[١] . بل مطلقاً . ( صانعي ) .
[٢] . بل الأقوى . ( خوئي ) .
[٣] . من الرجال . ( سيستاني ) .
[٤] . وبعض فروض المعادة بناء على مشروعيّتها . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوفي غير المعادة جماعة . ( خوئي ـ سيستاني ) .
ـبل فيهما أيضاً، فإنّ الجماعة تتحقّق بنيّة الائتمام من المأموم ولا تحصل بنيّة الإمام. نعم، الفرق بين الجمعة والعيدين وبين غيرهما أنّه يعتبر فيهما علم الإمام بصيرورة صلاته جماعة بالائتمام به مع نيّة، ولا يعتبر ذلك في غيرهما. ( لنكراني ) .
[٥] . بل لا يعتبر نيّته مطلقاً ، نعم فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للإمام الوثوق بتحقّقها حين الشروع في الصلاة . ( صانعي ) .