العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣١ - فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
(مسألة ١٨): يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب[١] في فوائته مع العلم به[٢]، ومع الجهل يجب اشتراط[٣] التكرار[٤] المحصّل له، خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب.
(مسألة ١٩): إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة، يجب[٥] أن يعيّن الوقت[٦] لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر، وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره وأنّه إن لم يتمّم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به، وإلاّ لاختلّ الترتيب، مثلا إذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك
[١] . مرّ عدم وجوب الترتيب في القضاء إلاّ في المترتبتين بالأصالة ، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .
ـإنّما يجب مراعاته في المترتّبتين في نفسهما كالظهرين والعشائين ، وأ مّا فيما عدا ذلك فلا يجب مراعاته ، لاسيما مع الجهل به على الأقوى ، نعم هو أحوط خصوصاً في صورة العلم به ، والميزان هو علم الميّت لا علم القاضي . ( صانعي ) .
ـتقدّم عدم اعتبار الترتيب في القضاء في غير المترتبتين بالأصل ولكن إذا كان القاضي مكلّفاً ـ بمقتضى عقد الايجار مثلا ـ بمتابعة نظر غيره كالميّت أو الولي فمن يرى لزوم الترتيب فلابدّ له ان يراعي نظره من هذه الجهة أيضاً . ( سيستاني ) .
[٢] . الظاهر أنّ الميزان في وجوب مراعاة الترتيب علم الميّت لا القاضي ، فلو جهل الميّت لا يجب ولو مع علم القاضي ، ولو علم الميّت يجب تحصيل الترتيب بالتكرار مع استئجاره لتفريغ ذمّته ، ومع الجهل بحال الميّت لا يجب التكرار . ( خميني ) .
[٣] . قد مرّ أنّه لا يجب في صورة الجهل . ( لنكراني ) .
[٤] . لا يجب الاشتراط على المستأجر إلاّ إذا كان وكيلا أو وصياً وكان ذلك مقتضى وكالته أو وصايته ومنه يظهر الحال في المسألة التالية . ( سيستاني ) .
[٥] . مع العلم بأنّ الميّت كان عالماً بالواقعة ، ولا يجب مع الشكّ فيه ، فضلاً عن العلم بعدم علمه . ( خميني ) .
[٦] . مع عدم اعتبار الترتيب ، لا مورد لهذا الفرع . ( صانعي ) .