العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - فصل في صلاة الاستئجار
العلم بالترتيب; بأن يصلّي خمسة أيّام، ولو زادت فريضة اُخرى يصلّي ستّة أيّام، وهكذا كلّما زادت فريضة زاد يوماً.
(مسألة ١٨): لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب، صلّى بعددها من الأيّام، لكن يكرّر الرباعيّات من كلّ يوم بالقصر والتمام.
(مسألة ١٩): إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة.
(مسألة ٢٠): لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما; بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً، فالأحوط الإتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمّة; لأنّ المفروض احتمال تعدّده إلاّ أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه.
(مسألة ٢١): لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء; مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة، ومغرب.
(مسألة ٢٢): إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ مغرب ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء، وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء، ثمّ بركعتين للصبح، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات; ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح، وإن كان أوّل يومه الظهر يكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ثمّ أربع