العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٥ - فصل في صلاة القضاء
نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء[١] حينئذ[٢]، ولو تركه وجب عليه القضاء، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء[٣] وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
(مسألة ٦): يجب القضاء على شارب المسكر، سواء كان مع العلم أو الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه.
(مسألة ٧): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط[٤] الجمع بينهما.
(مسألة ٨): من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
(مسألة ٩): يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين[٥] حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن[٦].
(مسألة ١٠): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أونهار أوسفر أو حضر ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً.
(مسألة ١١): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالأحوط[٧] قضاؤها قصراً[٨] مطلقاً،
[١] . على الأحوط والأقوى العدم وكذا الحال في القضاء . ( سيستاني ) .
[٢] . الظاهر عدم وجوبه عليه ، ومنه يظهر حال القضاء . ( خوئي ) .
[٣] . لا يبعد جواز تركه . ( خوئي ـ صانعي ) .
ـوالأقوى عدم لزومه . ( سيستاني ) .
[٤] . وجوباً . ( صانعي ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .
[٥] . وسوى بعض صور صلاة الآيات . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . على الأحوط فيها . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط، وقد تقدّم الكلام في قضاء صلاة الآيات . ( سيستاني ) .
[٧] . لا يترك . ( سيستاني ) .
[٨] . بل هو الظاهر . ( خوئي ) .
ـبل هو الظاهر فيما إذا لم يأتها في تلك الأماكن . ( صانعي ) .