العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٧ - فصل في صلاة القضاء
(مسألة ٣): يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاجتزاء[١] بقنوتين:
أحدهما: قبل[٢] الركوع الخامس[٣].
والثاني: قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما.
(مسألة ٤): يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ[٤] للركوع وكلّ رفع[٥] منه[٦].
(مسألة ٥): يستحبّ أن يقول: «سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر[٧].
(مسألة ٦): هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان إذا شكّ في أنّه في الاُولى أو الثانية، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة.
نعم إذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، وعلى الإتيان إن تجاوز ولا تبطل صلاته بالشكّ فيها، نعم لو شكّ في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الاُولى أو السادس فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات.
(مسألة ٧): الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً[٨]كاليوميّة.
[١] . لم يثبت ذلك . ( لنكراني ) .
[٢] . يأتي به رجاءً . ( خميني ) .
[٣] . يؤتى به رجاءً . ( سيستاني ) .
[٤] . إلاّ في الركوع الخامس والعاشر كما في اليومية . ( لنكراني ) .
[٥] . إلاّ الرفع من الخامس والعاشر ، فيقول فيهما : «سمع الله لمن حمده» . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . إلاّ في الرفع من الركوع الخامس والعاشر . ( سيستاني ) .
[٧] . دون غيرهما ; لمكان النهي . ( صانعي ) .
[٨] . البطلان بزيادتها سهواً مبني على الاحتياط اللزومي . ( سيستاني ) .