العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - فصل في صلاة الآيات
(مسألة ١): الأحوط[١] عدم[٢] قطع النافلة المنذورة[٣] إذا لم تكن منذورة بالخصوص; بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز[٤] قطعها[٥] قطعاً[٦].
(مسألة ٢): إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم[٧] جواز[٨] قطع الصلاة لإزالتها[٩]; لأنّ دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام[١٠]. هذا في سعة الوقت، وأمّا في الضيق فلا إشكال، نعم لو كان الوقت موسّعاً، وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.
(مسألة ٣): إذا توقّف أداء الدّين المطالب به على قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام[١١] على الأداء متشاغلاً[١٢] بالصلاة.
(مسألة ٤): في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها، فالظاهر الصحّة وإن كان
[١] . والأقوى جوازه ، وقد مرّ عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر وشبهه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . والأقوى الجواز، لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً بسبب النذر . ( لنكراني ) .
[٣] . وإن كان الأظهر جواز قطعها . ( خوئي ) .
[٤] . في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلاً قطعها لا شرعاً . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . في ضيق الوقت لا يجوز قطعها عقلاً . ( لنكراني ) .
[٦] . الظاهر جواز القطع في الصورتين ما لم يؤد إلى الحنث . ( سيستاني ) .
[٧] . مرّ الكلام في هذه المسألة آنفاً . ( خميني ) .
ـمرّ أنّه لا يبعد وجوب القطع والاشتغال بالإزالة . ( لنكراني ) .
[٨] . يظهر حكم المسألة ممّا مرّ في المسألة الخامسة من فصل ] في أحكام النجاسة[. ( صانعي ) .
[٩] . بل الظاهر جوازه في هذا الفرض . ( سيستاني ) .
[١٠] . نعم ، إلاّ أنّ دليل حرمة القطع كذلك ، فالأقوى هو التخيير كما تقدّم . ( خوئي ) .
[١١] . بنحو لا يكون منافياً للصلاة . ( لنكراني ) .
[١٢] . مع عدم كونه منافياً للصلاة . ( خميني ـ صانعي ) .