العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨ - فصل في أوقات الرواتب
وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر[١]، ثمّ فريضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده[٢] ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك.
(مسألة ١٣): قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من ذلك موارد:
الأوّل: الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.
الثالث: في المتيمّم مع احتمال زوال[٣] العذر أو رجائه[٤]، وأمّا في غيره من الأعذار فالأقوى[٥]
وجوب التأخير[٦] وعدم جواز البدار.
الرابع: لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما.
الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله.
السادس: لانتظار الجماعة[٧] إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير[٨]، وكذا لتحصيل كمال آخر[٩] كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
[١] . وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صلاة الليل . ( سيستاني ) .
[٢] . من دون قصد الاداء والقضاء . ( سيستاني ) .
[٣] . مرّ الكلام فيه ، وأمّا غير المتيمّم من ذوي الأعذار فالأقوى فيه جواز البدار ، لكنّه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الإعادة . ( خوئي ) .
[٤] . تقدّم ان الأقوى عدم صحّة التيمّم مع الرجاء، وأمّا مع عدمه فلم يثبت استحباب تأخيره إلى آخر الوقت . ( سيستاني ) .
[٥] . بل الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٦] . الأقوائيّة ممنوعة ، بل جواز البدار لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
ـبل الأقوى عدم الوجوب . ( سيستاني ) .
[٧] . هذا إذا لم يؤد التأخير إلى فوات وقت الفضيلة ، وكذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر .( خوئي ) .
[٨] . لم تثبت أولوية انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضيلة . ( سيستاني ) .
[٩] . إطلاقه محلّ نظر . ( سيستاني ) .