العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٢ - فصل في التسليم
فصل
في التشهّد
وهو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين: الاُولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة، وهو واجب غير ركن، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة، وسهواً أتى به ما لم يركع، وقضاه بعد الصلاة[١] إن تذكّر بعد الدخول[٢] في الركوع مع سجدتي السهو[٣].
وواجباته سبعة:
الأوّل: الشهادتان.
الثاني: الصلاة على محمّد وآل محمّد فيقول: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» ويجزي على الأقوى[٤] أن يقول: «أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد».
[١] . الأظهر عدم وجوب قضائه وان كان أحوط . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٣] . على الأحوط . ( خميني ) .
[٤] . الأقوى هو تعيّن الكيفية الاُولى . ( خميني ) .
ـبل الأحوط الاقتصار على الكيفية الاُولى . ( خوئي ) .
ـالكيفيّة الاُولى هي المتعيّنة والمجزية على الأقوى . ( صانعي ) .
ـوالأحوط الاقتصار على الكيفيّة الاُولى . ( لنكراني ) .