العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٣ - فصل في التسليم
الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور.
الرابع: الطمأنينة فيه.
الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الاُولى على الثانية، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر[١].
السادس: الموالاة[٢] بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق.
السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربيّ في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.
(مسألة ١): لابدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقرّ أو أعترف، وهكذا في غيره.
(مسألة ٢): يجزي الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان ولو إقعاء; وإن كان الأحوط تركه.
(مسألة ٣): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم، وقبله يتّبع غيره فيلقّنه[٣]، ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر[٤] ويترجم الباقي[٥]، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره، والأولى التحميد إن كان يحسنه، وإلاّ فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن.
[١] . لا يبعد كفاية ان يقول (أشهد ان محمداً صلّى الله عليه و آله عبده ورسوله) . ( سيستاني ) .
[٢] . ولكن لا مانع من تخلّل الادعية المأثورة المطولة بين فقراتها . ( سيستاني ) .
[٣] . الظاهر كونهما في مرتبة واحدة . ( سيستاني ) .
[٤] . ولو ملحوناً ، والإتيان ملحوناً مقدّم على الترجمة . ( خميني ) .
ـمع صدق عنوان الشهادة عليه ، وإلاّ فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة مبنيّ على الاحتياط . ( خوئي ) .
ـمع صدق الشهادة عليه . ( سيستاني ) .
[٥] . على الأحوط فيه وفيما بعده . ( خميني ـ سيستاني ) .
ـمع صدق عنوان الشهادة عليه ، وإلاّ فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة ، مبنيّ على الاحتياط . ( صانعي ) .