العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٦ - فصل في سائر أقسام السجود
(مسألة ٣): يختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال[١].
(مسألة ٤): السبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها.
(مسألة ٥): وجوب السجدة فوريّ فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكّر، بل وكذلك لو تركها عصياناً.
(مسألة ٦): لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر، فالأحوط[٢] الإتيان بالسجدة[٣].
(مسألة ٧): إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط[٤] السجدة أيضاً.
(مسألة ٨): يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف، بل وإن كان في زمان واحد; بأن قرأها جماعة[٥]، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط[٦].
(مسألة ٩): لافرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره، كالصغير والمجنون; إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
[١] . الفرق بينه وبين التصوّر غير ظاهر، إلاّ أن يكون من جهة الاختيار وغيره . ( لنكراني ) .
[٢] . الأولى . ( سيستاني ) .
[٣] . وإن كان عدم وجوبه لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
[٤] . بل لا يخلو من قوّة ، إلاّ فيما كان الغلط موجباً لعدم صدق القراءة ، فليس الإتيان بواجب ، كما لا يخفى وجهه . ( صانعي ) .
ـبل الأقوى . ( سيستاني ) .
[٥] . الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذ . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط وإن كان الظاهر خلافه، كما أنّ الظاهر التكرّر في الفرض الآتي . ( لنكراني ) .
[٦] . عدم التكرّر مع الاستماع دفعة من جماعة لا يخلو من قوّة ، كما أنّ الأقوى في الفرض الأخير هو التكرّر . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوالأظهر كفاية سجدة واحدة في الفرض الأوّل ولزوم التكرار في الفرض الثاني بشرط الاستماع . ( سيستاني ) .