العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - فصل في سائر أقسام السجود
فصل
في سائر أقسام السجود
(مسألة ١): يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلاً في أحكام الخلل.
(مسألة ٢): يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع، وهي:
الم تنزيل عند قوله: (وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ)(أ).
وحم فصّلت عند قوله: (تَعْبُدُونَ)(ب).
والنجم، والعلق وهي سورة اقرأ باسم عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر[١].
ويستحبّ في أحد عشر موضعاً:
في الأعراف عند قوله: (وَلَهُ يَسْجُدُونَ)(ج).
[١] . بل الأظهر في السماع عـدم الوجوب ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـبل على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع . ( خوئي ) .
ـبل الأظهر في السماع عدم الوجوب ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، وبذلك يظهر حكم الفروع الآتية المربوطة بالسماع . ( صانعي ) .
ـبل على الأحوط . ( لنكراني ) .
ـفي وجوبه عليه منع نعم هو أحوط ومنه يظهر الحال في الفروع المترتبة عليه . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) السجده (٣٢) : ١٥ .
(ب) فصّلت (٤١) : ٣٧ .
(ج) الأعراف (٧) : ٢٠٦ .