العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٧ - فصل في مستحبّات السجود
(مسألة ١٣): إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً، أعاد الصلاة احتياطاً[١]، وإن كان سهواً أعاد الذكر[٢] إن لم يرفع رأسه، وكذا لو حرّك سائر المساجد، وأمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها، فالظاهر عدم البأس به; لكفاية اطمئنان بقيّة الكفّ[٣]، نعم لو سجد[٤] على خصوص الأصابع[٥] كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
(مسألة ١٤): إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة، فيجلس ويأتي بالاُخرى إن كانت الاُولى، ويكتفي بها إن كانت الثانية، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة[٦] فيأتي بالذكر[٧] وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.
[١] . وإن كان عدم وجوب الإعادة لا يخلو من وجه ، وكذلك الأمر في سائر المساجد ، هذا في العمد ، وأ مّا السهو فعدم وجوب إعادة الذكر أوجه . ( صانعي ) .
ـإذا كان مخلا بالاستقرار المعتبر في السجود، وفي هذه الصورة تجب الاعادة احتياطاً ولو كان التحريك في غير حال الذكر، ومنه يظهر حكم تحريك سائر المساجد . ( سيستاني ) .
[٢] . احتياطاً ورجاء . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط الأولى . ( سيستاني ) .
[٣] . في التعليل نظر . ( سيستاني ) .
[٤] . فيما يكفي فيه السجود عليه كما في حال الاضطرار . ( لنكراني ) .
[٥] . فيما إذا كان تكليفه وضع خصوصها ، وأمّا في حال الاختيار فقد مرّ الاحتياط . ( خميني ) .
ـمرّ الإشكال في كفايته . ( خوئي ) .
ـتقدّم الإشكال في كفايته في حال الاختيار . ( سيستاني ) .
[٦] . لا دخالة للعود القهري في تحقّق السجدة ، بل السجدة كانت محقّقة بوقوع الجبهة على الأرض أوّلاً ، وعليه فالإتيان بالذكر بقصد الجزئيّة ، بل وبقصد الرجاء زيادة في الصلاة وموجب للبطلان . ( صانعي ) .
ـالعود القهري ليس متممّاً للسجدة بل هو أمر زائد عليها، فلا يقصد الجزئية بالذكر . ( سيستاني ) .
[٧] . على الأحوط ، ولا يبعد أن لا يكون العود متمّماً للسجدة . ( خوئي ) .