العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٦ - فصل في مستحبّات السجود
تعذّر اقتصر[١] على الانحناء[٢] الممكن[٣].
(مسألة ١٢): إذا عجز عن الانحناء[٤] للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد[٥]إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالّها، وإن لم يتمكّن من الانحناء[٦] أصلاً أومأ برأسه[٧]، وإن لم يتمكّن فبالعينين، والأحوط[٨] له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، وكذا الأحوط[٩] وضع ما يتمكّن من سائر المساجد في محالّها، وإن لم يتمكّن من الجلوس، أومأ برأسه، وإلاّ فبالعينين، وإن لم يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً، أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك.
[١] . والأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع شيء من وجهه أو مقدّم رأسه على ما يصحّ السجود عليه، ومع التعذّر يحصّل ما هو أقرب إلى هيئة السجود . ( لنكراني ) .
[٢] . الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدّم الرأس على الأرض ، ومع التعذّر تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . بل وجب عليه الإيماء ، والأحوط الجمع بين الأمرين . ( خوئي ) .
[٤] . تقدّم الكلام في جميع ما ذكره قدّس سرّه هنا في فصل القيام . ( سيستاني ) .
[٥] . واضعاً للجبهة عليه باعتماد ، محافظاً على ما وجب من الذكر والطمأنينة وغيرهما . ( خميني ـ صانعي ) .
ـعلى نحو يصدق عليه السجود ، وإلاّ اقتصر على الإيماء . ( خوئي ) .
ـووضع الجبهة عليه دون العكس . ( لنكراني ) .
[٦] . مرّ حكم جميع ذلك في مبحث القيام . ( خوئي ) .
[٧] . وليجعل ايماء سجوده أخفض منه لركوعه . ( صانعي ) .
[٨] . بل الأقوى . ( صانعي ) .
[٩] . لا بأس بتركه إذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود ، ومع إمكانه يجب وضع ما يتمكّن من المساجد في محالّها على الأقوى . ( خميني ) .
ـلا بأس بتركه بعد كون الإيماء بدلاً عن السجود لا عن خصوص وضع الجبهة، وبعد كون المفروض عدم التمكّن من الانحناء أصلاً، فلا يمكن له إيجاد شيء من مراتب السجود. ( لنكراني ) .