العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها
ركعات قدّم المغرب، وإذا بقي أقلّ قدّم العشاء، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد، والظاهر أنّها حينئذ أداء وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء.
(مسألة ٥): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلاّها لا يجوز له العدول إلى العصر، بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر، ثمّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر، فإنّه يعدل إليها[١].
(مسألة ٦): إذا كان مسافراً وقد بقي منالوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة فنوى[٢] الإقامة بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى العصر، فيقطعها ويصلّي العصر، وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنيّة العصر لوجوب تقديمها حينئذ، ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة[٣]، فالظاهر أنّه يعدل[٤] بها[٥] إلى الظهر قصراً.
[١] . فيما إذا بقي من الوقت بمقدار يمكن إدراك ركعة من العصر منه ، وإلاّ فلا يجوز . ( خميني ) .
[٢] . لكن في جواز هذه النيّة إشكال . ( خميني ) .
[٣] . الأحوط حينئذ قطع ما بيده والإتيان بالصلاتين قصراً إذا بقى من الوقت ما يفي بثلاث ركعات وإلاّ عدل بها إلى القصر إن لم يتجاوز محلّ العدول ثمّ يأتي بالظهر بعدها إذا أدرك ركعةً منها ومع التجاوز يقطعها ويستأنف العصر ان تمكّن من إدراكها ولو بركعة وإلاّ قضى الصلاتين، وحكم العدول عن الإقامة في الفرض الأخير حكم نيّة الإقامة في الفرع السابق وسيأتي في (المسألة ٢٩) من قواطع السفر . ( سيستاني ) .
[٤] . بل الظاهر القطع ، والإتيان بالصلاتين قصراً إن أدرك للعصر بركعة ، وإلاّ فلا يقطعها ، ويتمّ ما بيده ، وذلك لخروج مثل المورد من موارد العدول ; لاختصاصه بمثل زعم الإتيان ، لا فيما يتبدّل التكليف ويتغيّر مع التوجّه والعلم . ( صانعي ) .
[٥] . فيه إشكال لا يترك الاحتياط بقطعها وإتيان الصلاتين إن بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات ، وإلاّ فيأتي بها عصراً . ( خميني ) .
ـبل الظاهر أنّه يقطعها ويأتي بالصلاتين قصراً إذا أدرك صلاة العصر أيضاً ولو بركعة ، وإلاّ أتمّ ما بيده قصراً ، وليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتأمّل . ( خوئي ) .
ـالعدول في هذا الفرض مشكل . ( لنكراني ) .