العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٣ - فصل في السجود
ولم يخرج عن حدّ الركوع، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار، إلاّ إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة، بل بقصد الذكر المطلق.
(مسألة ١٥): لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر[١]، يجوز له[٢] الشروع[٣] قبل الوصول، أو الإتمام[٤] حال النهوض.
(مسألة ١٦): لوترك الطمأنينة في الركوع أصلاً; بأن لم يبق في حدّه، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً، فالأحوط[٥] إعادة الصلاة; لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكنّ الأقوى الصحّة.
(مسألة ١٧): يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.
(مسألة ١٨): إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى، مثلا إذا قال: «سبحان» بقصد أن يقول: «سبحان الله» فعدل وذكر بعده «ربّي العظيم» جاز وكذا العكس، وكذا إذا قال: «سبحان الله» بقصد الصغرى، ثمّ ضمّ إليه «والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» وبالعكس.
[١] . حتّى بواحدة من الصغرى . ( صانعي ) .
ـأي ولو مع الاقتصار على تسبيحة صغرى، والأظهر حينئذ سقوطه وان كان الأحوط الإتيان بما في المتن بقصد القربة المطلقة . ( سيستاني ) .
[٢] . فيه تأمّل والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة والرجاء . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . كما يجوز له الاكتفاء بتسبيحة صغرى مرّة واحدة ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً لا يبعد سقوطه . ( خوئي ) .
[٤] . وهو الأحوط . ( لنكراني ) .
[٥] . بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .