العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٢ - فصل في الركوع
والخمس والسبع وهكذا، وقد سمع من الصادق صلوات الله عليه ستّون تسبيحة[١] في ركوعه وسجوده.
(مسألة ١٢): إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين[٢] الواجب منه، بل الأحوط عدمه[٣]، خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل; لاحتمال[٤] كون الواجب هو الأوّل[٥] مطلقاً، بل احتمال كون الواجب هو المجموع، فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلا.
(مسألة ١٣): يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصارعلى الصغرى مرّة واحدة، فيجزي «سبحان الله» مرّة.
(مسألة ١٤): لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه، والإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل، وإن كان بحرف واحد منه، ويجب إعادته إن كان سهواً[٦]
[١] . وهو لا يجتمع مع كون الأولى الختم على الوتر، إلاّ أن يحمل على نقصان واحدة أو زيادتها . ( لنكراني ) .
[٢] . الظاهر أنّ الواجب هو أوّل المصداق . ( خميني ) .
[٣] . لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأوّل وقد مرّ نظيره . ( خوئي ) .
ـقصد الوجوب في الذكر الأوّل في الجملة لا يخالف الاحتياط على كل تقدير . ( سيستاني ) .
[٤] . وهذا هو الظاهر . ( لنكراني ) .
[٥] . هذا هو المتعيّن ، وما بعده ضعيف . ( صانعي ) .
ـوهو الأظهر ولا ينافيه الالتزام باستحباب المجموع أيضاً ـ كما تقدّم نظيره ـ بل هذا هو الأوفق بالادلة في المقام . ( سيستاني ) .
[٦] . الأظهر عدم وجوب الاعادة إذا أتى به سهواً في حال عدم الاستقرار نعم لو أخل بالاستقرار المعتبر في نفس الركوع متعمداً بطلت صلاته ـ على ما تقدّم ـ ولا تجديه اعادة الذكر ومنه يظهر حكم ما بعده . ( سيستاني ) .