العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢١ - فصل في الركوع
من العود إلى القيام[١] ثمّ الهويّ للركوع، أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ الهويّ للسجود، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه، وعليه فيتعيّن الثاني[٢]، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين[٣] ثمّ يعيدها.
(مسألة ١٠): ذكر بعض العلماء: أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلاّ ترتفع عجيزتها.
(مسألة ١١): يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ، وأمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى[٤] وجوب تكرارها ثلاثاً، بل الأحوط[٥] والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً، كما أنّ الأحوط[٦] في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث; وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة والأولى أن يختم على وتر كالثلاث
[١] . هذا هو الظاهر ، وإعادة الصلاة بعد ذلك أحوط . ( خوئي ) .
[٢] . هذا هو الأقوى ; لأنّ المنسى هو الذكر والطمأنينة دون نفس الركوع ، كما هو المفروض . ( صانعي ) .
[٣] . وهنا وجه ثالث وهو العود إلى حدّ الركوع والإتيان بالذكر مطمئنّاً ، ووجه رابع هو السجود بلا انتصاب ، والأقوى هوالوجه الرابع إذا عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناًما بلا احتياج إلى الإعادة وإن كانت أحوط ، وأمّا مع عدم الوقوف فلا يترك الاحتياط برفع الرأس ثمّ الهويّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها . ( خميني ) .
[٤] . بل الأحوط . ( خميني ـ سيستاني ) .
[٥] . لم يظهر لنا وجه الاحتياط . ( خوئي ) .
[٦] . والأولى . ( لنكراني ) .