العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٠ - فصل في الركوع
وإلاّ فينوي به قلباً[١] ويأتي بالذكر[٢].
(مسألة ٧): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالاً بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة; بأن لا ينوي الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك، لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لابدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع، ولا يلزم منه زيادة الركن.
(مسألة ٨): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصب، وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الاُولى قبل الدخول في الثانية[٣] على الأقوى، وإن كان الأحوط[٤] في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها، وإتيان سجدتي السهو[٥]لزيادة السجدة.
(مسألة ٩): لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان، ثمّ الركوع وإن كان بعد الوصول إلى حدّه، فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً والإتيان بالذكر، وإن خرج عن حدّه فالأحوط[٦] إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين[٧]،
[١] . مع ما مرّ في التعليق على المسألة الثانية . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط كما مرّ . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٣] . التقييد به مبني على الاحتياط الوجوبي كما سيجيء في بحث الخلل . ( سيستاني ) .
[٤] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٥] . على الأحوط الذي لا ينبغي تركه . ( صانعي ) .
[٦] . والأظهر كفاية اتمامها بالوجه الأوّل . ( سيستاني ) .
[٧] . وهنا وجه آخر غير بعيد; وهو أنّه إذا وقف بعد وصوله إلى حدّ الركوع آنا مّا فاللاّزم هو السجود بلا انتصاب; لأنّ مرجعه إلى نسيان رفع الرأس من الركوع وهو غير قادح، فلا يحتاج إلى الإعادة أيضاً، وإذا لم يقف فاللاّزم العود إلى القيام ثمّ الهويّ للركوع، والأحوط الإعادة بعد الإتمام . ( لنكراني ) .