العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٨ - فصل في الركوع
بالقدر الممكن[١] ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلاً و تمكّن منه جالساً أتى به جالساً، والأحوط صلاة اُخرى بالإيماء[٢] قائماً، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن، وإلاّ فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه[٣] وأتى بالذكر الواجب[٤].
(مسألة ٣): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً، لا يبعد تقديم الثاني[٥] والأحوط[٦] تكرار الصلاة.
(مسألة ٤): لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن[٧] من القيام لا يجب، بل لا يجوز له إعادته قائماً، بل لا يجب عليه القيام[٨] للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط[٩]، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه
[١] . ويومي معه أيضاً على الأحوط . ( خوئي ) .
ـبل بما يصدق عليه الركوع عرفاً، وان لم يتمكن منه تعيّن الايماء قائماً بدلا عنه سواء تمكّن من الانحناء قليلا أم لا، ولا تصل النوبة إلى الركوع الجلوسي مع التمكّن من الايماء قائماً مطلقاً، ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره(قدس سره) . ( سيستاني ) .
[٢] . الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالساً . ( خوئي ) .
[٣] . على الأحوط . ( صانعي ) .
ـوأشار إليه بيده أو نحوها مع ذلك على الأحوط، ولو كان متمكناً من الايماء جالساً فالأحوط الجمع بين الكيفيتين . ( سيستاني ) .
[٤] . على الأحوط . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٥] . بل هو الأظهر ، ورعاية الاحتياط أولى . ( خوئي ـ صانعي ) .
ـبل هو المتعيّن . ( سيستاني ) .
[٦] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٧] . مرّ ضابط هذا الفرع في بحث القيام . ( خوئي ) .
[٨] . مع تحقّق الجلوس معتدلا وإلاّ فلو حصل التمكّن قبل تحقّقه وجب القيام . ( سيستاني ) .
[٩] . لا يترك . ( خميني ـ لنكرني ) .