العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٧ - فصل في الركوع
وهي «سبحان الله»، وبين التسبيحة الكبرى، وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده»[١]، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، بل وغيرها بشرط[٢] أن يكون بقدر[٣] الثلاث الصغريات فيجزي أن يقول: «الحمد» ثلاثاً، أو «الله أكبر» كذلك، أو نحو ذلك.
الثالث: الطمأنينة[٤] فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة، فلو تركها عمداً[٥] بطلت صلاته[٦]، بخلاف السهو على الأصحّ وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواً، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع فتركها عمداً مبطل للصلاة.
(مسألة ١): لا يجب[٧] وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ.
(مسألة ٢): إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى
[١] . على الأحوط الأولى في زيادة (وبحمده) . ( سيستاني ) .
[٢] . في الاشتراط تأمّل . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط ، أو بقدر التسبيحة الكبرى على الأحوط أيضاً . ( خميني ) .
[٤] . على الأحوط بمعنى المكث بمقدار الذكر الواجب مقدّمة للإتيان به، وأمّا بمعنى استقرار بدن المصلي فهو معتبر في نفس الركوع فلا يجوز الاخلال به ما لم يتحرّك لرفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٥] . أي في الذكر الواجب . ( لنكراني ) .
[٦] . في البطلان بترك الطمأنينة في الذكر المندوب إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٧] . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بوضعهما عليهما . ( خميني ) .
ـوإن كان هو أحوط . ( لنكراني ) .