العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٨ - فصل في القراءة
وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فالأحوط الائتمام[١] إن تمكّن منه[٢].
(مسألة ٣٣): من لا يقدر إلاّ على الملحون أو تبديل بعض الحروف، ولا يستطيع أن يتعلّم، أجزأه ذلك[٣]، ولا يجب عليه الائتمام، وإن كان أحوط وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.
(مسألة ٣٤): القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم[٤]، وقرأ[٥] من سائر القرآن[٦] عوض البقيّة[٧]، والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة[٨] بمقدار حروفها، وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر[٩] وذكر بقدرها، والأحوط الإتيان بالتسبيحات
[١] . على الأحوط الأولى . ( صانعي ) .
ـوالأقوى صحّة صلاته منفرداً على النحو الآتي، نعم يجب ـ عقلا ـ الائتمام على من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه دون من ضاق وقته عن تعلمها لتأخر اسلامه . ( سيستاني ) .
[٢] . بل الأقوى ذلك فيما إذا كان متمكّناً من التعلّم قبلاً كما هو المفروض . ( خوئي ) .
[٣] . إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به وإلاّ فالأحوط ان يضم إلى قراءة الحمد ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلاّ فالتسبيح على تفصيل يأتي في المسألة الآتية . ( سيستاني ) .
[٤] . إذا كان ما تعلمه منها مقداراً معتداً به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً لم يجب ضم شيء إليه أصلا وإلاّ فالواجب أن يقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار، ومنه يظهر ان ما ذكره في المتن مبني على الاحتياط الاستحبابي . ( سيستاني ) .
[٥] . على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٦] . على الأحوط الأولى ، ولا يجب عليه تكرار ما تعلّمه . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٧] . على الأحوط . ( خميني ) .
[٨] . على الأحوط فيه وفيما بعده . ( خوئي ) .
[٩] . الظاهر كفاية التسبيح فقط والأحوط الأولى ضم التكبير وكون التسبيح بقدر الفاتحة . ( سيستاني ) .