العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٧ - فصل في القراءة
الإحرام[١]، من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً، أو تقديراً; بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.
(مسألة ٢٨): لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان.
(مسألة ٢٩): من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف، بل يجوز ذلك للقادر[٢] الحافظ أيضاً على الأقوى، كما يجوز له[٣] اتّباع من يلقّنه آية فآية، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.
(مسألة ٣٠): إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه ولو توهّماً[٤]، والأحوط تحريك لسانه[٥] بما يتوهّمه[٦].
(مسألة ٣١): الأخرس[٧] يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.
(مسألة ٣٢): من لا يحسن القراءة يجب[٨] عليه التعلّم[٩] وإن كان متمكّناً من الائتمام،
[١] . وقد مرّ ما هو المختار ومنه يظهر النظر في قوله: ولا يكفي سماع الغير الخ . ( سيستاني ) .
[٢] . الأحوط له الترك . ( لنكراني ) .
[٣] . أي لغير الحافظ . ( لنكراني ) .
[٤] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٥] . وإشارة إصبعه . ( خميني ) .
ـوالإشارة بيده . ( لنكراني ) .
[٦] . مع الإشارة باصبعه كما في الأخرس . ( سيستاني ) .
[٧] . فيه تفصيل تقدّم في تكبيرة الاحرام . ( سيستاني ) .
[٨] . على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٩] . لا وجه لوجوبه مع التمكّن من الصلاة الصحيحة بالائتمام . ( خوئي ) .
ـبل اللازم اداء الواجب ولو من غير تعلّم . ( سيستاني ) .