العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٥ - فصل في القراءة
ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها، فإنّ الظاهر جواز العدول[١] وإن كان بعد بلوغ النصف أو كان ما شرع فيه الجحد[٢] أو التوحيد.
(مسألة ٢٠): يجب[٣] على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة[٤]، بل في الظهر[٥] أيضاً[٦] على الأقوى.
(مسألة ٢١): يستحبّ[٧] الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.
(مسألة ٢٢): إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة، وإن كان ناسياً أو جاهلاً ولو بالحكم صحّت، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
[١] . فيه إشكال بل منع ، والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة ، والأحوط أن تكون الإعادة بعد العدول والإتمام . ( خوئي ) .
ـفيه إشكال بل منع ، والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة ، والأحوط أن تكون الإعادة بعد الإتيان بها وبالمنذورة ، هذا كلّه في سعة الوقت ، وأ مّا مع الضيق فجائز له كما مرّ . ( صانعي ) .
ـالأحوط في الفرضين إتمام السورة رجاءاً، ثمّ الإتيان بالمنذورة كذلك . ( لنكراني ) .
[٢] . في جواز العدول منهما إشكال ، فالأحوط الإتيان بهما رجاء ثمّ الإتيان بالمنذور كذلك ، بل لا يبعد القول بعدم الجواز وإن وجب عليه العمل بالنذر بإتيان السورة المنذورة أيضاً . هذا إن رجع نذره إلى إتيان سورة معيّنة في الصلاة ، وأمّا إن رجع إلى ترك سائر السور ففي صحّة النذر إشكال .( خميني ) .
[٣] . على الأحوط فيه وفيما بعده وعليه تبتني جملة من التفريعات الآتية . ( سيستاني ) .
[٤] . بل لا يترك الاحتياط بالجهر فيها . ( سيستاني ) .
[٥] . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات فيها . ( خميني ) .
[٦] . ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإخفات . ( لنكراني ) .
[٧] . في غير الإمام محلّ إشكال . ( لنكراني ) .