العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩١ - فصل في القراءة
بطلت صلاته[١] ، ولو قرأها نسياناً[٢] أو استمعها من غيره[٣] أو سمعها[٤] فالحكم كما مرّ[٥]، من أنّ الأحوط الإيماء[٦] إلى السجدة، أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها.
(مسألة ٥): لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب[٧] يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد.
(مسألة ٦): يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها.
[١] . غير معلوم مع عدم قصد الجزئيّة . ( خميني ) .
ـمحلّ إشكال; لأنّ المفروض عدم قصد الجزئية . ( لنكراني ) .
[٢] . قد ظهر الحال فيه وفيما قبله ممّا مرّ في المسألة السابقة . ( سيستاني ) .
[٣] . إذا استمع إلى قراءتها في صلاة الفريضة فالأحوط ان يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ثمّ يسجد بعد الفراغ منها أيضاً، وأمّا إذا سمعها من غير انصات فلا يجب عليه شيء إلاّ إذا كان مصلياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعة له ان سجد ويومئ برأسه ان لم يسجد . ( سيستاني ) .
[٤] . بناء على وجوب السجدة بالسماع . ( خوئي ) .
ـمع القول بوجوب السجدة على السامع ، لكنّ الأظهر عدم وجوبها عليه . ( صانعي ) .
[٥] . وقد مرّ . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . قد مرّ أنّ الأحوط الإيماء فقط . ( لنكراني ) .
[٧] . يحتاج إلى زيادة فحص . ( خميني ) .
ـالغلبة محلّ تأ مّل بل منع ، فإنّ الظاهر من تعيين السورة فيها التقييد ، إلاّ مع إحراز الخلاف . ( صانعي ) .
ـالغلبة غير واضحة ومع الشك فلابدّ في إحراز عنوان تلك النافلة من قراءة السورة الموظفة . ( سيستاني ) .