العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - فصل في القراءة
(مسألة ٢٣): إذا تمكّن من القيام، لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلك.
(مسألة ٢٤): إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال[١] أو القيام فالظاهر وجوب[٢] مراعاة الأوّل[٣].
(مسألة ٢٥): لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء، ويترك القراءة[٤] أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ.
(مسألة ٢٦): لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه[٥] وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، ويترك القراءة[٦] أو الذكر في حال الانتقال.
(مسألة ٢٧): إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، وليس عليه إعادة القراءة، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها، ولو تجدّدت بعد الركوع، فإن
[١] . بالمعنى الشامل لما بين اليمين والشمال . ( سيستاني ) .
[٢] . إذا كان خارجاً عمّا بين المشرق والمغرب، وإلاّ فالظاهر لزوم مراعاة الثاني . ( لنكراني ) .
[٣] . في غير ما بين المشرق والمغرب ، وأمّا فيه فلا يبعد لزوم مراعاة الثاني . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . إلاّ بقصد القربة المطلقة . ( لنكراني ) .
[٥] . هذا إنّما يتمّ في ضيق الوقت ، وأمّا في السعة فإن أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة ، كما إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع وجب ، وإلاّ وجبت الإعادة في القيام الركني دون غيره ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .
[٦] . بنحو ما مرّ . ( لنكراني ) .