العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٩ - فصل في القيام
(مسألة ١٣): يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار، أو استئجاره مع التوقّف عليهما.
(مسألة ١٤): القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين، أو مع الاعتماد، أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفريج[١] الفاحش بين الرجلين[٢] مقدّم على الجلوس[٣]، ولو دار الأمر بين التفريج[٤] الفاحش[٥] والاعتماد، أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه، أو بينه وبين الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام[٦] ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال[٧] فيقوم منتصباً معتمداً، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل،
[١] . بشرط عدم خروجه عن صدق القيام. ( لنكراني ) .
[٢] . مع صدق القيام معه وإلاّ فالجلوس يتقدّم عليه على الأظهر . ( خوئي ) .
[٣] . هذا فيما إذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحدّ لا يصدق عليه القيام مطلقاً ولو في حقّ من لا يقدر على أزيد منه ـ لنقص في خلقته أو لغيره ـ وإلاّ فالظاهر تقدّم الجلوس عليه، ولعلّ هذا خارج عن محط نظر الماتن قدّس سرّه . ( سيستاني ) .
[٤] . أي الخارج عن صدق القيام . ( لنكراني ) .
[٥] . المانع عن صدق القيام ، وأمّا غير المتعارف منه مع صدقه فمقدّم على الجميع لدى الدوران . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . بنظر العرف ، وما ذكره في المتن من الترجيح في الدوران وإن لا يخلو من وجه ، لكن لا يترك الاحتياط في جميع الموارد بالجمع بتكرار الصلاة . ( خميني ) .
ـإذا صدق القيام على أحدهما فقط تعين ذلك ، وإذا صدق على كليهما قدم التفريج ، وإذا لم يصدق على شيء منهما تعين الجلوس ، ويختلف ذلك باختلاف الموارد . ( خوئي ) .
ـأي المعتاد ولكن الظاهر تقدّم التفريج عليهما مع صدق القيام الاضطراري على الجميع كما هو مفروض كلامه قدّس سرّه لأنّ فيه يتحقّق قيام الصلب وهو واجب . ( سيستاني ) .
[٧] . إطلاق الحكم بلزوم التقديم في هذا الفرض، وكذا في الفرضين بعده محلّ إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار . ( لنكراني ) .