العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٩ - فصل في تكبيرة الإحرام
(مسألة ٥): يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه; تحقيقاً أو تقديراً، فلو تكلّم بدون ذلك لم يصحّ[١].
(مسألة ٦): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلاّ إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة[٢]، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربيّة[٣] ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط، ولا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربيّة، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً[٤] قدّم على الملحون[٥] والترجمة.
(مسألة ٧): الأخرس[٦] يأتي بها على قدر الإمكان، وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها
[١] . هذا إذا لم يصدق عليه التكلّم بأن كان من مجرّد تحريك اللسان والشفة ، وإلاّ فالصحّة هو الأظهر . ( خوئي ) .
ـبل يصحّ مع صدق التكلّم عليه عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلّم همهمته ولو تقديراً، نعم يستحب ان يسمع نفسه ما يتكلّم به تحقيقاً ـ ولو برفع موانعه ـ فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء ونحوهما، ولا يختص الحكم المذكور بالصلاة بل يعم مطلق الذكر والدعاء والقرآن . ( سيستاني ) .
[٢] . إذا لم يكن اللحن مغيراً للمعنى وإلاّ أتى بمرادفها وان عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الفرضين . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٤] . مع مراعاة الموالاة العرفيّة . ( خميني ) .
ـمع صدق التكبير عرفاً . ( صانعي ) .
ـمع الموالاة بين الحروف بحيث تصدق عليه الكلمة عرفاً وحينئذ يكون في عرض الإتيان بها عن تعلم سابق . ( سيستاني ) .
[٥] . مع مراعاة الموالاة . ( لنكراني ) .
[٦] . الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه فإن عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين اخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكّن منها على هذا النحو وإلاّ فبأيّ وجه ممكن، وأمّا الأخرس الأصم من الأوّل فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالاصبع إليه أيضاً . ( سيستاني ) .