العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٣ - فصل في مستحبّات الأذان والإقامة
المحارم[١]، ويجزيان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الأخير، والأحوط عدم الاعتداد. نعم الظاهر إجزاء[٢] سماع أذانهنّ[٣] بشرط عدم الحرمة كما مرّ وكذا إقامتهنّ[٤].
الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كلّ منهما، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلاً أوسهواً أعادها بعد الأذان، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة، ويأتي على الترتيب إلى الآخر، وإذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل، من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره.
الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة، وكذا بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما، أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيّة، فلا يجزي ترجمتهما، ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس: دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله، ولولا عن عمد لم يجتز بهما وإن دخل الوقت في الأثناء[٥]، نعم لايبعد جواز تقديمالأذان قبلالفجر[٦] للإعلام وإن كانالأحوط إعادته بعده.
السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، بخلاف الأذان.
(مسألة ١): إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به، وكذا لو شكّ فيفصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، ولوشكّ قبل التجاوز أتى بما شكّ فيه.
[١] . بل مطلقاً ; لإطلاق أدلّتهما ، وعدم الدليل على شرط الذكوريّة ، فإنّ الموضوع فيهما ( من ) الموصولة والحكم متعلّق به ، وما استدلّ به من الاُمور الدرائيّة فلا يخفى ما فيها على المراجع إليها ، هذا مضافاً إلى أصالة الإشتراك . ( صانعي ) .
[٢] . قد مرّ الإشكال فيه . ( لنكراني ) .
[٣] . مرّ الإشكال فيه وكذا الحال في سماع إقامتهن . ( سيستاني ) .
[٤] . وقد مرّ الإشكال فيه بل المنع عنه . ( خوئي ) .
[٥] . الاجتزاء بهما فيما يحكم فيه بصحّة الصلاة إذا دخل الوقت عليه في الاثناء لايخلو عنوجه.(سيستاني).
[٦] . ولكن الأحوط ان لا يؤتى به بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائية كايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين، وعلى كل حال فلا يجزي عن الأذان بعد الفجر على الأظهر . ( سيستاني ) .