العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - فصل في مستحبّات الأذان والإقامة
(مسألة ٧): الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.
(مسألة ٨): القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة، فلو سمع الأذان الذي يقال في اُذن المولود أو وراء المسافر[١] عند خروجه إلى السفر لا يجزيه.
(مسألة ٩): الظاهر[٢] عدم الفرق[٣] بين أذان الرجل والمرأة[٤]، إلاّ إذا كان سماعه على الوجه المحرّم، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم.
(مسألة ١٠): قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكفِ في السقوط، وله وجه[٥].
[١] . بناءً على مشروعيّته . ( لنكراني ) .
[٢] . فيه تأمّل . ( خميني ) .
[٣] . فيه إشكال، والأحوط عدم اكتفاء الرجل بأذان المرأة . ( لنكراني ) .
[٤] . في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـفي الاكتفاء بسماع أذانها إشكال . ( سيستاني ) .
[٥] . بل هو الأوجه . ( خوئي ) .
ـوجيه . ( صانعي ) .