العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - فصل في بعض أحكام المسجد
فصل
في بعض أحكام المسجد
الأوّل: يحرم[١] زخرفته[٢]، أي تزيينه بالذهب[٣]، بل الأحوط ترك نقشه بالصور[٤].
الثاني: لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً[٥] ولم يبق آثار مسجديّته، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق، فلا يخرج[٦] عن المسجديّة أبداً[٧]، ويبقى الأحكام من
[١] . على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٢] . على الأحوط . ( خمينيـ صانعي ) .
ـعلى الأحوط وأمّا تزيينه بالصور فالظاهر جوازه . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط ، ولا يبعد الجواز . ( خوئي ) .
[٤] . وإن كان الجواز في صورة غير ذي الروح غير بعيد . ( صانعي ) .
[٥] . إذا كان من المساجد التي لها أحكام خاصّة كالمسجد الحرام وغيره ، وأ مّا المساجد الاُخرى فمع خرابها واندراسها ، بحيث لا يمكن الانتفاع بها في الجهة المقصودة ، يجوز إجارتها للزراعة والمتجر ونحوهما ، مع المحافظه على الآداب اللاّزمة وعلى أحكام السجلاّت ، وتصرف فائدتها فيما يماثلها ، ومع عدم القابليّة للإجارة تباع ويصرف ثمنها في التبديل بما يماثلها على قدر الإمكان ، ومع عدم القابليّة لذلك أيضاً يجعل الثمن فيما هو أقرب إلى غرض الوقف ، وإلاّ ففي مصالح المسلمين . ( صانعي ) .
[٦] . إطلاقه محلّ تأمّل . ( لنكراني ) .
[٧] . في إطلاقه تأمّل . ( خميني ) .
ـإلاّ في بعض الفروض ، مثل ما كان خرابه على وجه لا يمكن الصلاة فيه أبداً ولا يرجى عوده ; للغوية البقاء وكونها عبثاً ، وهل حكم الشارع بالبقاء إلاّ حكماً بلا فائدة وبلا مصلحة مع ذلك العلم ؟ وهل يفيد البقاء إلاّ التعب للناس أمراً آخر ؟ ( صانعي ) .