العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٧ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
(مسألة ٨): يجوز[١] على نخالة[٢] الحنطة[٣] والشعير وقشر الأرز.
(مسألة ٩): لا بأس بالسجدة على نوى التمر[٤]، وكذا على ورق الأشجار وقشورها، وكذا سعف النخل.
(مسألة ١٠): لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس، وقبله مشكل[٥].
(مسألة ١١): الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً، وكذا إذا كان مأكولاً في بعض البلدان دون بعض[٦].
(مسألة ١٢): يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.
(مسألة ١٣): لا يجوز[٧] السجود على الثمرة قبل أوان أكلها[٨].
(مسألة ١٤): يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلاً كالحنظل ونحوه.
(مسألة ١٥): لا بأس بالسجود على التنباك.
[١] . فيه إشكال لايترك الاحتياط في نخالتهما، وأمّا على قشر الأرز بعدالانفصال فلا يبعد جوازه .(خميني).
ـالأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير . ( لنكراني ) .
[٢] . الجواز فيها وفيما مطلق القشر الأسفل للحبوب لا يخلو عن إشكال . ( سيستاني ) .
[٣] . جواز السجود على المذكورات لا يخلو من إشكال . ( خوئي ) .
[٤] . لا يخلو الجواز فيه من إشكال . ( خميني ) .
ـبعد الانفصال دون قبله ، فإنّه كقشر الجوز واللوز دليلاً وحكماً . ( صانعي ) .
ـفي نوى التمر إشكال . ( لنكراني ) .
[٥] . هذا في أوان أكله ، وأمّا بعده فلا مانع من السجود عليه . ( خوئي ) .
ـبل ممنوع في الحال الذي يتعارف أكله فيه . ( لنكراني ) .
ـإذا كان لطيفاً يتعارف أكله وإلاّ فالأظهر الجواز . ( سيستاني ) .
[٦] . مع عدّه مأكولا حتّى بنظرهم وان لم يتعارف أكله عندهم لبعض الجهات . ( سيستاني ) .
[٧] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٨] . على الأحوط . ( خوئي ) .