العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - فصل في مكان المصلّي
الثاني من شروط المكان[١]: كونه قارّاً، فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الاُرجوحة أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي[٢]، نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت[٣] عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال[٤] والاستقرار بقدر الإمكان، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار، والسكوت خلالها حين الاضطراب، وجب ذلك[٥] مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، وإلاّ فهو مشكل[٦].
(مسألة ٢٤): يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابّة الواقفتين، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع
[١] . في الصلاة الفريضة . ( سيستاني ) .
[٢] . ويكون مضطرباً بحدّ لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود بل وكذا لو كان بحدّ تفوت معه الطمأنينة بمعنى سكون البدن على الأحوط، وعليه تبتني التفريعات الآتية . ( سيستاني ) .
[٣] . المراد به في المقام هو عدم التمكن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج . ( خوئي ) .
ـإذا كان الاضطراب على النحو الأوّل فالمناط عدم إدراك الصلاة في الخارج ولو بإدراك ركعة، وأمّا إذا كان على النحو الثاني فالمناط عدم التمكّن من اداء تمام الصلاة بعد الخروج . ( سيستاني ) .
[٤] . ومع عدم التمكّن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة ان تكون بين اليمين واليسار، وان لم يتمكّن من الاستقبال إلاّ في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه وان لم يتمكّن منه أصلا سقط . ( سيستاني ) .
[٥] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٦] . لا إشكال في بطلانها مع محو الصورة ، بل يجب التشاغل لئلاّ تمحو . ( خمينيـ صانعي ) .
ـلا ينبغي الإشكال في وجوب الاشتغال في هذه الصورة . ( خوئي ) .
ـبل ممنوع . ( لنكراني ـ سيستاني ) .