التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٩٦ - فصل في صلاة المسافر
لكن في السفرة الاولى خاصّة (٨٦) دون الثانية، فضلًا عن الثالثة. لكن لاينبغي ترك الاحتياط- بالجمع- في السفرة الاولى (٨٧) لمن أقام في غير بلده عشرة من دون نيّة الإقامة، بل الأحوط الجمع في السفرة الثانية والثالثة (٨٨)- أيضاً- له مطلقاً ولمن أقام في بلده بنيّة أو بلا نيّة.
أيّام فعليه التقصير والإفطار»[١]. والمراد عشرة أيّام أو أكثر بقرينة الخبر بعده.
وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر»[٢].
والمراد تقصيره في السفر بعد الإقامة لا في سفره إلى محلّ الإقامة، كما لعلّه يظهر من الصحيح، وإطلاقهما يشمل الإقامة مع النيّة وعدمها.
(٨٦) لأنّه المتيقّن خروجه عن العموم، فراجع إجمال المخصّص في صحيح ابن سنان الماضي: «قصّر في سفره وأفطر»[٣]، والعموم المستفاد من قوله عليه السلام: «لأنّه عملهم»[٤].
وحينئذٍ: فيرجع في غيره إلى عموم التمام.
(٨٧) ولعلّه لدعوى الشهيد الثاني والمجلسي ٠ الإجماع[٥] على اشتراط النيّة في إقامة العشرة في غير بلده، ولا أثر فيما إذا وقعت بلا نيّةٍ.
(٨٨) لعلّه لتوهّم وجود الإطلاق في الدليل المخصّص فيشمل غير السفرة الاولى أيضاً فيقدّم على عموم العام. نعم، خرج السفرة الثالثة وما بعدها بالإجماع على التمام.
وفيه: ما عرفت.
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٤٨٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٢، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٨: ٤٨٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٢، الحديث ٥ ..
[٣]. المصدر السابق ..
[٤]. وسائل الشيعة ٨: ٤٨٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١١، الحديث ٢ و ١٢ ..
[٥]. انظر: روض الجنان ٢: ١٠٤١؛ بحار الأنوار ٨٦: ٢٥؛ مفتاح الكرامة ١٠: ٥١٩ ..