التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧١ - القول في صلاة الآيات
واجبةً فتشملها قطعاً، فراجع تلك الأدلّة.
ويمضي إن خرج عنه، ولا تبطل إلّاإذا بان بعد ذلك النقصانُ أو الزيادة أو رجع شكّه فيه إلى الشكّ في الركعات، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس، فيكون آخر الركعة الاولى، أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية.
(مسألة ١١): يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتّى صلاة كسوف الشمس، والتكبير عند كلّ هُويٍّ للركوع وكلّ رفع منه، إلّافي الرفع من الخامس والعاشر، فإنّه يقول: «سمع اللَّه لمن حمده» ثمّ يسجد. ويستحبّ فيها التطويل خصوصاً في كسوف الشمس، وقراءة السور الطوال ك «يس» و «الروم» و «الكهف» ونحوها، وإكمال السورة في كلّ قيام، والجلوس في المصلّى مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. ويستحبّ فيها في كلّ قيام ثانٍ بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين:
أحدهما قبل الركوع الخامس، لكن يأتي به رجاءً، والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منها.
(مسألة ١٢): يُستحبّ فيها الجماعة (٤٠)، ويتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال والأقوال. والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل- أو فيه- من الركعة الاولى أو الثانية حتّى ينتظم صلاته.
(٤٠) لإطلاقات أدلّة الجماعة، وصحيح بريد وابن مسلم عنهما عليهما السلام: «صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله والناس خلفه في كسوف الشمس»[١]، ونحوه الحديث العاشر من الباب الأوّل وأحاديث الباب التاسع.
فيترتّب عليها- حينئذٍ- ما يترتّب على الجماعة في اليوميّة من الأحكام.
[١]. وسائل الشيعة ٧: ٤٨٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب ٤، الحديث ٤ ..