التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٧٧ - فصل في الاستنجاء
في الرجل (٤) مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والأفضلثلاث (٥)، ولايجزي غير
قال عليه السلام: «لا، ينقي ما ثمّة»[١]؛ بناءً على كون الاستنجاء أعمّ.
ولخبر نشيط المنجبر بعمل الأصحاب: كم يجزي من الماء؟ قال عليه السلام: «مثلا ما على الحشفة من البلل»[٢]، المراد به الدفعة الغالبة على ما في المحلّ، ويؤيّده مرسله[٣] ومرسلا الكليني[٤].
ولا يعارضها ولا يقيّد إطلاقها ما دلّ على غسل ما أصابه البول مرّتين، كصحيح النحوي والحسين والبزنطي: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال عليه السلام: «صبّ عليه الماء مرّتين»[٥]؛ لانصرافها إلى ما وصل من خارج البدن لا ما خرج منه. ويؤيّده كفاية الحجارة فيما خرج دون ما وصل.
ثمّ إنّه على هذا لا تصل النوبة إلى إجراء الاستصحاب؛ لحكومة الطائفة الاولى عليه.
(٤) وأمّا المرأة: فيحتمل استفادة إجزاء المرّة فيها أيضاً من صحيح يونس[٦] بالتعدّي و إلغاء الخصوصيّة.
لكنّه مشكل، ومع الشكّ فاستصحاب النجاسة محكّم.
(٥) لقول زرارة في الصحيح: «كان يستنجي من البول ثلاث مرّات»[٧]، والفعل
[١]. وسائل الشيعة ١: ٣٢٢، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٣، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١: ٣٤٤، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢٦، الحديث ٥ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١: ٣٤٤، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢٦، الحديث ٧ ..
[٤]. الكافي ٣: ٢١/ ٧؛ وسائل الشيعة ١: ٣٤٣، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢٦، الحديث ٢ و ٣ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٣: ٣٩٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١، الحديث ٣ و ٤ و ٧ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١: ٣١٦، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ٥ ..
[٧]. وسائل الشيعة ١: ٣٤٤، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢٦، الحديث ٦ ..