التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٣ - الماء المستعمل
تساويه مع الماء النجس. نعم لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم، فالظاهر عدم الكفاية في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه.
(مسألة ٢٣): الماء المستعمل (٥٩) في الوضوء، لا إشكال في كونه طاهراً ومطهّراً للحدث والخبث (٦٠). كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث (٦١)،
الماء المستعمل
(٥٩) هو على أقسام: المستعمل في رفع القذر العرفي، ورفع الخبث الشرعي، وفي الاستنجاء، وفي التطهير المستحبّ غير الرافع للحدث كالأغسال المندوبة، والوضوء التجديدي، وفي رفع الحدث الأصغر، وفي رفع الحدث الأكبر، والأوّل والرابع قيل:
يكره استعمالهما، والبواقي يأتي حكمها.
(٦٠) ادُّعي عليه الإجماع[١] بل ضرورة المذهب[٢]، و لعموم ما دلّ على مطهّرية الماء[٣]، وخصوص نصوص الباب الثامن من المضاف[٤]، ولحديث الثالث عشر من الباب التاسع من الماء المضاف[٥]، ولا أقلَّ من أصالة الطهارة.
(٦١) لإطلاق ما دلّ من الكتاب[٦] والسنّة[٧] على مطهّريته، مع أنّ استصحاب المطهّرية قبل الاستعمال محكّم، وهو تنجيزي حاكم على بقاء نجاسة المغسول، فارتفاعها من آثار مطهّرية الماء شرعاً، وبقاء نجاسة الماء ليس إلّامن لوازم نجاسة المغسول عقلًا.
[١]. انظر: الخلاف ١: ١٧٢/ مسألة ١٢٦؛ المعتبر ١: ٨٥؛ تذكرة الفقهاء ١: ٣٤ ..
[٢]. انظر: كتاب الطهارة( ضمن تراث الشيخ الأعظم) ١: ٣٥٣، مستمسك العروة الوثقى ١: ٢١٩ ..
[٣]. انظر: وسائل الشيعة ١: ١٣٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١ ..
[٤]. انظر: وسائل الشيعة ١: ٢٠٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب ٨ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١: ٢١٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب ٩، الحديث ١٣ ..
[٦]. الأنفال( ٨): ١١ ..
[٧]. انظر: وسائل الشيعة ١: ١٣٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١ ..