التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٧ - المقدمة الاولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
جزءاً من الوقت المشترك.
(مسألة ٨): لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً، بطل ما قدّمه (٤٣)؛ سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك، ولو قدّم سهواً وتذكّر بعد الفراغ، صحّ ما قدّمه (٤٤)، ويأتي بالاولى بعده، وإن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته (٤٥)
(٤٣) بلا خلاف[١] فيه؛ لعدّة نصوص:
منها: ما مضى من خبر عبيد عن الصادق عليه السلام: «إلّا أنّ هذه قبل هذه»[٢].
ولغيره ممّا دلّ على الترتيب بين الصلاتين، فيستفاد منها شرطيّة تقدّم الظهر فينتفي بالتخلّف.
(٤٤) لصحيح صفوان عن الكاظم عليه السلام: فيمن نسي الظهر فقط حتّى غربت الشمس، فقال عليه السلام: «صلّي المغرب ثمّ صلّاها»[٣].
وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب»[٤].
ولقاعدة لا تعاد كما ستجيىء.
(٤٥) وادُّعي[٥] عليه الإجماع؛ لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين، فانوها الاولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر»[٦].
وفيه أيضاً في نسيان المغرب: «وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة
[١]. انظر: المعتبر ٢: ٤٠٥؛ تذكرة الفقهاء ٢: ٣٥١؛ مدارك الأحكام ٤: ٢٩٦ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٤: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٥ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٤: ٢٨٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٢، الحديث ٧ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ١ ..
[٥]. انظر: مدارك الأحكام ٣: ١٠٣؛ مفتاح الكرامة ٥: ١٦٢؛ مستند الشيعة ٤: ١٤٤؛ جواهر الكلام ٧: ٣١٥ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٤: ٢٩١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ١ ..