التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٦ - فصل فى الأغسال
فصل في غسل الجنابة
والكلام في سبب الجنابة، وأحكام الجنب، وواجبات الغسل:
القول في السبب
(مسألة ١): سبب الجنابة أمران:
أحدهما: خروج المنيّ (١) وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول،
فصل فى الأغسال
فى غسل الجنابة
(١) إجماعاً من المسلمين[١]، وللنصوص المتواترة التي قد علّقت الجنابة في بعضها[٢] على خروج الماء الأعظم، وفي آخر[٣] على خروج المني، وفي ثالث على الإنزال ونحو ذلك:
منها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: عن المُفخِّذ عليه غسل؟ قال عليه السلام: «نعم إذا أنزل»[٤].
وصحيح سعد عن الرضا عليه السلام: «إذا أنزلتْ من شهوة فعليها الغسل»[٥]. وأكثر نصوص هذا الباب وغيره.
ثمّ إنّ ما ورد في عدّة من النصوص: من أنّ المرأة إذا أَمْنَتْ لا غُسل عليها؛ كالأحاديث الخمسة[٦] من الباب السابع من أبواب الجنابة آخرها الحديث الثاني
[١]. انظر: المعتبر ١: ١٧٧؛ منتهى المطلب ٢: ١٦٥؛ ذكرى الشيعة ١: ٢١٩؛ الفقه على المذاهب الأربعة ١: ١٠٧- ١٠٩ ..
[٢]. انظر: وسائل الشيعة ٢: ١٩١، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٧، الحديث ٢١ ..
[٣]. انظر: وسائل الشيعة ٢: ١٩٤، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٨، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢: ١٨٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٧، الحديث ١ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٢: ١٨٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٧، الحديث ٢ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٢: ١٩٠- ١٩٢، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٧، الحديث ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ ..