التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٦١ - فصل(في غايات الوضوء)
ونحوه، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة. نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، ويجب التحفّظ بما أمكن على المبطون أيضاً، كما أنّ الأحوط له أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج.
(مسألة ٥): لايجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى (١٠) من الصلوات بعد بُرئهما. نعم الظاهر وجوب إعادتها (١١) إذا برئ في الوقت، واتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة.
فصل
غايات الوضوء: ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله (١) من جهة كونه شرطاً
الأمر بالجمع لدفع توهّم الحظر، ولئلّا يحصل الحدث الاختياري، وظاهرها أيضاً عدم لزوم غسل الحشفة، وعدم البأس بحمل النجس في المدّة المزبورة.
وأمّا البَطَن، فأدلّته[١] ناظرة إلى جهة الحدثيّة، فليعمل في تكليفه الخبثي بمقتضى القواعد؛ وهو لزوم التحفّظ عن تنجّس غير المخرج، ولزوم غسل ما أصابه الخبث مطلقاً ما لم يكن حرجيّاً.
(١٠) لظهور أدلّة الباب في كون العمل الكذائي صحيحاً مجزياً، فلا فوت حتّى يتحقّق موضوع القضاء، كما أنّها حاكمة على استصحاب بقاء التكليف الثابت بنحو تعدّد المطلوب.
(١١) سيأتي حكم صلاة ذوي الأعذار في أوّل الوقت.
فصل (في غايات الوضوء)
(١) قد عدّ غايات أربع، وأجمل تفصيل الثالثة، وأهمل تفصيل الرابعة. واستشكل
[١]. انظر: من لا يحضره الفقيه ١: ٣٦٣/ ١٠٤٣؛ وسائل الشيعة ١: ٢٩٧- ٢٩٨، كتاب الطهارة، أبواب نواقضالوضوء، الباب ١٩، الحديث ٣ و ٤ ..