التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٢ - المقدمة الاولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
من الفجر، وأفضل منه التفريق (١٣) كما كان يصنعه النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فعدد النوافل- بعد عدّ الوتيرة ركعة- أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض، وتسقط في السفر (١٤) الموجب للقصر ثمانيةُ الظهر وثمانيةُ العصر، وتثبت البواقي، والأحوط الإتيان (١٥) بالوُتَيرة رجاءً.
(مسألة ٢): الأقوى ثبوت استحباب (١٦) صلاة الغفيلة، وليست من الرواتب، وهي
(١٣) راجع الباب الثالث والخمسون من أبواب المواقيت[١]، وفيه تفصيل من عمله صلى الله عليه و آله.
(١٤) إجماعاً[٢] كما ادّعاه عدّة؛ لنصوص مستفيضة:
منها: صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّاالمغرب ثلاث»[٣].
وخبر الحنّاط عن الصادق عليه السلام: «لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة»[٤].
ونحوها سائر أحاديث الباب.
(١٥) وجه الاحتياط تعارض صحيح ابن سنان[٥] الماضي ونحوه، مع معتبرة الفضل عن الرضا عليه السلام: «وإنّما صارت العتمة مقصورة وليست تترك ركعتاها، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً، ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع»[٦].
(١٦) لموثّق سماعة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: تنفّلوا
[١]. وسائل الشيعة ٤: ٢٦٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٣ ..
[٢]. انظر: الخلاف ١: ٥٨٦/ مسألة ٣٤٨؛ غنية النزوع ١: ١٠٦؛ السرائر: ١٩٤؛ المعتبر ٢: ١٥ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٤: ٨٢، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢١، الحديث ٣ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٤: ٨٢، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢١، الحديث ٤ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٤: ٨٢، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢١، الحديث ٣ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٤: ٩٥، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢٩، الحديث ٣ ..