التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٥ - مسح الرأس
من مقدّمه (٣٢)، والأحوط عدم الاجتزاء (٣٣)
و الخامس: إطلاق ما تضمّن مسح الرأس كقوله عليه السلام: «ومسح مقدّم رأسه»[١]، «فيمسح على مقدّم رأسه»[٢]، «ثمّ مسح رأسه»[٣]، «ثمّ مسح بفضل يديه رأسه»[٤]، «ثمّ امسح رأسك»[٥] وغيرها.
والاستدلال بها مبنيّ على كون «مسحت الشيء» نظير «ضربته ومسسته» غير دالّ على استيعاب الممسوح- كما هو الظاهر- لا كونه دالّاً عليه ك «غسلت».
(٣٢) للإجماع المستفيض نقله[٦]، ولصحيح ابن مسلم: «مسح الرأس على مقدّمه»[٧]، وأمّا معتبر حسين: «امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره»[٨] فليحمل على التقيّة، أو ليطرح.
(٣٣) لتوهّم دلالة مرسلة حمّاد: «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه»[٩]، وخبر الحسين فيمن يثقل عليه نزع العمامة: «ليدخل إصبعه»[١٠].
وفيه- مع ضعف السند- أنّ المسح بالإصبع لا يلازم مسح عرضه، مع أنّه من مسح المدوّر على المدوّر، مع أنّ صحيح ابني أعين يدلّ على المسمّى: «وإذا مسحت بشيء من رأسك أجزئك»[١١].
[١]. وسائل الشيعة ١: ٣٨٧، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٥، الحديث ٢ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١: ٤١٦، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٤، الحديث ١ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١: ٣٨٧، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٥، الحديث ٣ و ٧ و ٩ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١: ٣٨٧، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٥، الحديث ٤ و ٦ و ٨ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١: ٣٩٠، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٥، الحديث ٥ ..
[٦]. انظر: الخلاف ١: ٨٣/ مسألة ٣٢؛ المعتبر ١: ١٤٤؛ تذكرة الفقهاء ١: ١٦٣ ..
[٧]. وسائل الشيعة ١: ٤١٠، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٢، الحديث ١ و ٢ ..
[٨]. وسائل الشيعة ١: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٢، الحديث ٦ ..
[٩]. وسائل الشيعة ١: ٤١٦، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٤، الحديث ١ ..
[١٠]. وسائل الشيعة ١: ٤١٦، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٤، الحديث ٢ ..
[١١]. وسائل الشيعة ١: ٤١٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٣، الحديث ٤.