التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٧٦ - فصل في الاستنجاء
فصل في الاستنجاء
(مسألة ١): يجب (١) غسل مخرج البول بالماء (٢) مرّتين على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية المرّة (٣)
ولما قرّر في الاصول من لزوم الاقتصار في نظائر المقام على ما هو أبعد عن المخالفة ولو احتمالًا. ويحتمل حجّية الظنّ هنا بالانسداد الصغير.
في الاستنجاء
(١) وجوباً غيريّاً مقدمّةً لما يشترط فيه طهارة البدن.
(٢) أمّا عدم التطهير بغير الغَسل، والغسل بغير الماء، فبالأصل والإجماع[١] والنصّ، كصحيح زرارة وخبر بريد: «وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله»[٢]، أو «لا يجزي من البول إلّا الماء»[٣]؛ وصحيح عيص: فيمن بال فمسح ذكره ثمّ عرق ذكره وفخذاه، قال عليه السلام:
«يغسل ذكره وفخذيه»[٤] وغيرها.
ولا يعارضها الحديث الرابع و السابع من الباب الثالث عشر من نواقض الوضوء، والحديث الخامس من الباب الحادي والثلاثين من أحكام الخلوة؛ لضعف السند في الكلّ وعدم الدلالة في البعض.
(٣) لإطلاق الغسل في موثّق يونس: «يغسل ذكره ويذهب الغائط»[٥]، وصحيح زرارة: «وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله»[٦]؛ ولصحيح ابن المغيرة: للاستنجاء حدّ؟
[١]. انظر: الانتصار: ٩٧؛ الخلاف ١: ١٠٣/ مسألة ٤٩؛ تذكرة الفقهاء ١: ١٢٤؛ مفتاح الكرامة ١: ١٨١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ١ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١: ٣١٦، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ٦ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١: ٣٥٠، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٣١، الحديث ٢ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١: ٣١٦، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ٥ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ١ ..