التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤ - فصل في المياه
والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء، كماء السكّر والملح.
والمطلق أقسام (٣): الجاري، والنابع بغير جريان، والبئر، والمطر، والواقف، ويقال له: الراكد.
(مسألة ١): الماء المضاف (٤) طاهر في نفسه (٥)، وغير مطهّر لا من
والمائع غير الماء؛ لئلّا يخرج الأخير عن المقسم مع اشتراكه معها في الحكم.
(٣) يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: المطر، وذي المادّة، وغير ذي المادّة، فيدخل في الثاني الثلاثة الأُول، والثالث وهو الأخير.
(٤) ذكر له أحكاماً أربعة، وكلّها ممّا دلّ عليه الإجماع[١] والنصوص[٢]، والمخالف في الثاني[٣] والثالث[٤] شاذّ جدّاً.
(٥) بطهارة واقعيّة بإجماع الامّة والسيرة القطعيّة العلميّة على معاملة الطهارة معه ما لم تثبت نجاسته. وللنصوص المتواترة الواردة في مختلف أبواب الفقه الدالّة على طهارة الأشياء كلّها بالمطابقة أو بالالتزام، كالنصوص الحاصرة للنجاسات في امور محصورة و غيرها، بل لعلّ ذلك من ضروريّات الفقه لو لم يكن من ضروريات الدين.
و طهارة ظاهريّة مع الشكّ في ذلك بأصالة الطهارة الشاملة لكلّ ما شكّ في طهارته و نجاسته.
وباستصحاب الطهارة لو شكّ في تنجّس ما اخذ من الطاهر.
[١]. انظر: تذكرة الفقهاء ١: ٣١- ٣٤؛ الحدائق الناضرة ١: ٣٩١- ٣٩٩؛ مفتاح الكرامة ١: ٢٥٧- ٢٥٩ و ٣٢٩؛ مستند الشيعة ١: ١٣٠- ١٣١؛ جواهر الكلام ١: ٣١١- ٣٢٢ ..
[٢]. انظر: وسائل الشيعة ١: ٢٠١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب ١ و ٥ ..
[٣]. انظر: الهداية للصدوق: ٦٥؛ من لا يحضره الفقيه ١: ٦؛ الأمالي للصدوق: ٦٤٥، المجلس ٩٣؛ مفاتيح الشرائع ١: ٤٧؛ الوافي ٦: ٣٢٥ ..
[٤]. انظر: مسائل الناصريّات: ١٠٥/ مسألة ٢٢ ..