التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٢ - القول في أحكام الجنب
بخلاف ما إذا (١٨) لم يكن عنده ما يتيمّم به- أيضاً- كما مرّ، وفي إتيانها لغير ما ذكر جوازه محلّ تأمّل (١٩) وإن لايبعد.
القول في أحكام الجُنُب
منها: أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة امور؛ بمعنى أنّه شرط في صحّتها:
الأوّل: الصلاة بأقسامها (١)
(١٨) فإنّه تفويت للصلاة عمداً مع خروجه عن مورد النصّ.
(١٩) لما في موثّق إسحاق الماضي عن الصادق عليه السلام: «ما احبّ أن يفعل إلّاأن يخاف على نفسه ..» إلى أن قال: قلت: طلب بذلك اللذّة؟ قال عليه السلام: «هو حلال».[١]
فظاهره الحصر في الموردين، لكن عدم الحبّ لا يدلّ على الحرمة.
القول في أحكام الجُنُب
(١) للإجماع[٢]، بل ادُّعي عليه الضرورة[٣]، ولقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا»[٤]؛ أي إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جُنُباً فاطّهروا، وقوله تعالى: «وَلَا جُنُباً إِلَّا
[١]. وسائل الشيعة ٣: ٣٩٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٧، الحديث ١ و ٢ ..
[٢]. انظر: السرائر ١: ١٢٨- ١٣٤؛ ذكرى الشيعة ١: ١٩٤؛ مفتاح الكرامة ١: ٤٧- ٤٩؛ جواهر الكلام ١: ٤٦- ٤٧ ..
[٣]. انظر: مستمسك العروة الوثقى ٣: ٣٧ ..
[٤]. المائدة( ٥): ٦ ..